الفصل الرابع — الرسوم شبه الجبائية
المادة 180
تعدل المادة 104 من القانون رقم 80-12 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن قانون المالية لسنة 1981، المعدلة بالمادة 114 من القانون رقم 86-15 قانون المالية لسنة 1987 والمعدلة بالمادة 176 من القانون رقم المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن 87-20 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988 والمعدلة بالمادة 94 من القانون رقم 88-33 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن قانون المالية لسنة 1989 والمعدلة بالمادة 132 من القانون رقم 89-26 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن قانون المالية لسنة 1990 و المعدلة بالمادة 172 من القانون رقم 91-25 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992 والمعدلة بالمادة 119 من المرسوم التشريعي رقم 01-93 المؤرخ في 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993 والمعدلة بالمادة 143 من المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994 ، وتحرر كما يأتي :
" المادة 104 : تحدد حقوق الملاحة ................ (بدون تغيير حتى
1 - الأتاوى المينائية :
أ - الأتاوى المينائية على السفينة المحصلة عند الدخول فقط (9,00 دج عن كل طن حمولة إجمالية في اليوم)
ب - الأتاوى المينائية على البضائع المحصلة حسب الفئات المحددة الفئة الأولى :
تعيين البضائع رقم التعريفة الجمركية الرمل الطبيعي. 25-25 الفحم الحجري والوقود المعدني الصلب من 01-27 إلى 05-27 المنتوجات المعدنية المختلفة، عدا الرمل من 04-25 إلى 31-25 الطبيعي. 25-05 المعادن الحديدية والمواد الزجاجية والرماد .... من 01-26 إلى 26-04 منشآت حجرية ومواد معدنية أخرى.. من 1-0-68 إلى 16-68 كما يأتي :
النسبة على الطن بالدينار عند التفريغ عند الشحن 7,32 2,60 9,32 3,70 9,32 3,70 9,32 3,70 9,32 3,70 9 شعبان عام 1416 ه الجريدة الرسمية الفئة الثانية :
كل البضائع التي لا تدخل ضمن الفئة الأولى :
- عند الشحن : 11, 5 دج / طن،
- عند التفريغ : 03, 15 دج / طن.
ج) تحصل الأتاوى على الركاب كما يأتي :
- المقصورة : 256,56 / دج / للراكب
- الدرجة الأولى : 140,311 / دج / للراكب
- الدرجات الأخرى : 92,20 / دج / للراكب على السيارات : 61,133 / دج / للراكب 2 (2 رسوم المرور :
تحصل على البضائع والركاب ........... (بدون تغيير حتى ).
أ) - على البضائع تصنف البضائع التي يترتب عنها دفع رسوم المرور في الفئات الآتية :
عند التصدير :
تعيين البضاعة الفئة الأولى
أ - الملح.
الفحم الحجري والوقود المعدني الصلب.
الوقود السائل ( الزيوت الثقيلة عند خروجها من المستودع لتزويد السفن ...
ب - المعادن الحديدية والمواد الزجاجية والرماد ...........
الفئة الثانية المواد الخام من أصل حيواني.
المواد المعدنية المختلفة عدا الملح.
الخروب مثاقب وخرق.
مصنوعات صخرية ومواد معدنية أخرى.
الفئة الثالثة الحلفاء والديس.
النسبة على رقم التعريفة الجمركية الطن بالدينار 5,11 26-01 01-27 إلى 05-27 10-27 ب 01-26 إلى 04-26 9,13 10,41 01-05 إلى 15-05 02-25 إلى 35-25 ع 05-225 08-12 أوب 63-02 01-68 إلى 16-68 12,94 14-05 جدول (تابع) تعيين البضاعة الفئة الرابعة حبوب وفواكه زيتية.
حبوب نباتية.
الحبوب والزيوت.
نفايا ونفايات الصناعات الغذائية، أغذية مستحضرة للحيوانات تغليفات فارغة مستعملة الفئة الخامسة الحبوب.
منتوجات الطحن الخضر الجافة الخشب والمصنوعات الخشبية الفئة السادسة الحديد والحديد المسبوك والفولاذ والمنتوجات المصنوعة من هذه المعادن.
المنتوجات الخزفية.
البترول الخام.........
الفئة السابعة الحيوانات الحية أو في حالة هياكل عظمية الفئة الثامنة البضائع التي لا تدخل ضمن الفئات المذكورة سابقا عند الاستيراد :
تعيين البضاعة الفئة الأولى الرمل الطبيعي.
الفحم الحجري والوقود المعدني الصلب.
الفئة الثانية الوقود السائل ( الزيوت الثقيلة ).
رقم التعريفة الجمركية النسبة على الطن بالدينار 15,63 12-01 02-14ب 01-15 إلى 17-16 01-23 إلى 23-07 مختلفة 18,34 01-10 إلى 10-07 01-11 إلى 11-09 07-05 01-44 إلى 28-44 17,63 01-73 إلى 40-7 01-69 إلى 14-69 22,24 1,91 9,13 22,24 رقم التعريفة الجمركية النسبة على الطن بالدينار 2,54 25-25 01-27 إلى 27-05 3,91 10-27 ب جدول (تابع) تعيين البضاعة الفئة الثالثة منتوجات معدنية مختلفة ماعدا رقم التعريفة الجمركية النسبة على الطن بالدينار 04-25 إلى 32-10,41 الرمل الطبيعي ....... ماعدا 25-25 معادن حديدية ومواد زجاجية ورماد المصنوعات - الصخرية والمواد المعدنية الأخرى.
المنتوجات الخزفية الفئة الرابعة البطاطس......
الحبوب والفواكه الزيتية السكر الخام والمكرر الزفت المجمد الزفت المعدني الآليات الحديد والحديد المسبوك والفولاذ والمصنوعات المستخلصة منها الفئة الخامسة الخشب.
الخضر الجافة الحبوب منتوجات الطحين ) شعير ناشظ نشاء حبوب ونشاء جذور ) .............
الفئة السادسة سيارات جديدة لنقل الاشخاص أو البضائع ذات الاستعمال الخاص وهياكلها وأطرافها....................
الفئة السابعة حيوانات حية.
الفئة الثامنة البضائع التي لا تدخل ضمن الفئات السابقة. 01-26 إلى 04-26 01-68 إلى 16-68 01-69 إلى 14-69 15,63 107-01 12-01 01-17 إلى 05-17 1627-14 - 27-06 01-31 إلى 31-05 01-73 إلى 40 3- 18,34 07-44 إلى 28-44 07-05 01-10 إلى 10-07 20,94 01-11 إلى 11-09 20,24 للوحدة 02-87 إلى 05-87 1,70 للرأس 20,24 82 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / ب على الركاب :
التعيين المقصورة ..
الدرجة الأولى.
الدرجات الأخرى.
الباقي بدون تغيير ) أحكام شبه جبائية العدد 82 و شعبان عام 1416 ه النسبة على كل راكب بالدينار 256.56 دج 140.10 دج 92.20 دج