الفصل الرابع — الرسوم شبه الجبائية
المادة 179
تعدل المادة 172 من القانون رقم 87-20 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988، المعدلة بالمادة 93 من القانون رقم 88-33 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن قانون المالية لسنة 1989 وبالمادة 131 من القانون رقم 89-26 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن قانون المالية لسنة 1990 و بالمادة 118 من المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993 وبالمادة 143 من المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994 ، وتحرر كما يأتي :
المادة 172 - أولا : إن شغل الأملاك المينائية (بدون تغيير حتى)
1- مكوث السفن بالموانيء :
أ - عندما تفوق مدة الإعفاء (بدون تغيير حتى) :
سفينة على الرصيف 0,332 دج عن كل طن حمولة إجمالية في اليوم
- سفينة راسية في مرفأ: 0,250 دج عن كل طن حمولة اجمالية / في اليوم .
إن السفن الراسية) بدون تغيير حتى) … :
ب - بالنسبة للسفن التي تقيم بميناء (بدون تغيير حتى) حتى 250 طنا حمولة إجمالية : 968,14 دج / في الشهر أكثر من 250 طنا حمولة إجمالية 5.788,80 دج / في الشهر
ج- تعفى (بدون تغيير).
د - باستثناء رخصة (بدون تغيير)
2- عبور البضائع :
أ- تخضع البضائع المستوردة (بدون تغيير حتى)
أ - 1 - البضائع المفرغة مباشرة فوق وسيلة للنقل 3,32 دج / طن.
أ - 2 - البضائع الموضوعة مؤقتا في مساحة إيداع تابعة للميناء :
على أرضية مسطحة : 6,60 دج / طن في اليوم في مرأب : 9,22 دج / طن في اليوم
- في مستودع أو عنبر : 15,133 دج / طن في اليوم.
ب ويعفى من إتاوة العبور بدون تغيير) …
ج- مافوق العبور المرخص به بدون تغيير. … د يفهم من أجل العبور (بدون تغيير) -3- حظيرة الحاويات … بدون تغيير حتى) 9 شعبان عام 1416ه الجريدة الرسمية للجمهورية التعيين الحاوية 20 1 عند الاستيراد من اليوم 4 إلى اليوم 15 2 5 دج / يوم / وحدة من اليوم 16 إلى اليوم 25 104 دج / يوم / وحدة من اليوم 26 إلى اليوم 35 130 دج / يوم / وحدة فوق اليوم 35 156 دج / يوم / وحدة ) ابتداء من اليوم 4 تطبق النسب بأثر رجعي) 2 عند التصدير من اليوم 1 إلى اليوم 5 إعفاء من اليوم 6 إلى اليوم 15 26 دج / يوم / وحدة من اليوم 16 إلى اليوم 25 9 3 دج / يوم / وحدة من اليوم 26 إلى اليوم 35 2 5 دج / يوم / وحدة فوق اليوم 35 65 دج / يوم / وحدة ) ابتداء من اليوم 6 تطبق النسب بأثر رجعي) 4 أتاوى شغل الأملاك العمومية المينائية :
تحسب أتاوى شغل الأملاك العمومية المينائية على أساس التعريفة التعيين أرضية مسطحة.
سطح.
مساحة مغطاة.
عنبر.
محل ذو استعمال تجاري.
قبة.
كوخ الصياد.
سطح مائي. 5 حالات مختلفة لشغل الأملاك :
التعيين طابق تحت الأرض خاص بقنوات وصل المياه القذرة.
أرضية مستعملة لسكة حديدية.
خط هوائي.
استعمالات أخرى مداخيل قنوات قنوات وصل المياه، تجهيز هوائي الحاوية 40 2 7 دج / يوم / وحدة 143 دج / يوم / وحدة 178 دج / يوم / وحدة 215 دج / يوم / وحدة إعفاء 39 دج / يوم / وحدة 59 دج / يوم / وحدة 8 7 دج / يوم / وحدة 98 دج / يوم / وحدة الآتية :
التعريفة 21,03 دج / م 2 / كل ثلاثة أشهر 9,22 دج / م 2 / كل ثلاثة أشهر 21,03 دج / م 2 / كل ثلاثة أشهر 51,31 دج / م 2 / كل ثلاثة أشهر 210,46 دج / م 2 2 / / كل كل ثلاثة أشهر 38,48 دج / م 2 / كل ثلاثة أشهر 25,65 دج / م 2 / كل ثلاثة أشهر 19,03 دج / م 2 / كل ثلاثة أشهر التعريفة 9,22 دج / م طولي / عام 20,33 دج / م طولي / عام 2,29 دج / م طولي / عام 154,34 دج / م طولي / عام 6 تخزين البضائع :
(بدون تغيير حتى)
التعيين بضاعة على أرضية مسطحة ..
بضاعة تحت الالواقيات… بضاعة تحت عنابر ..
ما بعد اليوم 16) الباقي بدون تغيير) 7 رسم المرور على خط السكة الحديدية :
التعريفة 4,60 دج / م 2 / في اليوم 6,20 دج / م 2 / في اليوم 10, 7 دج / م 2 / في اليوم تحدد إتاوة استعمال شبكة السكة الحديدية في الموانىء على النحو الآتي : - 24, 6 دج / طن ».