الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 177
يعين محافظ أو عدة محافظين للحسابات لدى المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومراكز البحث والتنمية وهيئات الضمان الاجتماعي والدواوين العمومية ذات الطابع التجاري وكذا لدى المؤسسات العمومية غير المستقلة، من أجل التصديق على قانونية حساباتها السنوية وصحتها وكذلك التحقق من المعلومات التي تتضمنها تقاريرها المتعلقة بالتسيير.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بمرسوم بناء على اقتراح الوزير المكلف بالمالية.