الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 176
تعدل المادة 42 من القانون رقم 90-16 المؤرخ في 7 غشت سنة 1990 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1990 ، المعدلة بالمادة 113 من المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993 وبالمادة 119 من الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995 ، وتحرر كما يأتي :
" المادة 42 : إن التخليص الجمركي للاستهلاك ..... ( بدون تغيير حتى ) .......... :
- لكل السيارات النفعية (بدون تغيير)
- لكل سيارات نقل المسافرين التي يقل عمرها عن خمس (5) سنوات.
لكل سيارات نقل البضائع الباقي بدون تغيير).......................