أمر رقم 95-27
· ج.ر عدد 82 لسنة 1995
معدَّل
أمر رقم 95-27 مؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر (استدراك). سنة 1995 ، يتضمن قانون المالية لسنة 1996 17
الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 171
تخصص الأموال المقابلة الناجمة عن إعانة المجموعة الأوروبية والمقيدة في ميزانية الدولة في باب الإيرادات الاستثنائية، لإنجاز مشاريع تهيئة الوزارة المكلفة بالسكن.