الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 16
يحدث في القسم التاسع من الباب الثالث من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة قسم فرعي رابع يحرر كما يأتي :
القسم التاسع المراقبة الجبائية القسم الفرعي الرابع الإحصاء السنوي للمكلفين بالضريبة والنشاطات والأملاك العقارية
" المادة 191 مكرر : تقوم الإدارة الجبائية كل سنة بإحصاء المكلفين بالضريبة والنشاطات والأملاك العقارية المبنية وغير المبنية".