أمر رقم 95-27
· ج.ر عدد 82 لسنة 1995
معدَّل
أمر رقم 95-27 مؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر (استدراك). سنة 1995 ، يتضمن قانون المالية لسنة 1996 17
الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 166
يمكن أن يكون انجاز الطرق السريعة ولواحقها، وتسييرها، واستغلالها، وصيانتها، وكذا أعمال تهيئتها و/ أو توسيعها، محل منح امتياز لصالح الأشخاص المعنويين التابعين للقانون العام أو القانون الخاص شريطة وجود طريق بديل وذلك وفق كيفيات محددة في اتفاقيات وفي دفاتر شروط يصادق عليها بنص تنظيمي.