الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 164
تعدل وتتمم المادة 66 من المرسوم التشريعي رقم 92-04 المؤرخ في 11 أكتوبر سنة 1992 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1992 وتحرر كما يأتي :
المادة 66 : تعفى من الحقوق الجمركية، التجهيزات الخاصة عندما تشتريها المديريات العامة للأمن الوطني والحماية المدنية، والإشارات الوطنية، وتنسيقية الأمن الإقليمي والجمارك أو تشترى لحسابها .
يحدد الوزير المكلف بالمالية بقرار قائمة السلع المستفيدة من الإعفاء".
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.