أمر رقم 95-27
· ج.ر عدد 82 لسنة 1995
معدَّل
أمر رقم 95-27 مؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر (استدراك). سنة 1995 ، يتضمن قانون المالية لسنة 1996 17
الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 163
تخفض حصة صاحب العمل المستحقة على المستخدمين بعنوان اشتراكات الضمان الاجتماعي بنسبة 50% عن تشغيل كل شخص معوق أو الاشخاص المعوقين الذين يشتغلون عنده.
تتكفل الدولة بالفارق الناتج عن هذا التخفيض.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.