أمر رقم 95-27
· ج.ر عدد 82 لسنة 1995
معدَّل
أمر رقم 95-27 مؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر (استدراك). سنة 1995 ، يتضمن قانون المالية لسنة 1996 17
الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 160
توسع مجانية النقل الحضري و / أو تخفيض بنسبة 50% من أسعار النقل بالسكك الحديدية والنقل البري الممنوحة حاليا إلى المعوقين بصريا، إلى الاشخاص من غير دخل الذين لديهم إعاقة سمعية، حركية، عقلية أو مرض عضال ومعوق .
تتحمل الدولة الأعباء المالية لهذه المجانية أو التخفيض في الأسعار .
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.