الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 157
تعدل وتتمم المادة 167 ، المعدلة والمتممة، من القانون رقم 91-25 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992 كما يأتي :
" І لمادة 167 : يحدد معاش معطوبي حرب التحرير الوطني على أساس خمسين (50) دينارا جزائريا ............
(بدون تغيير حتى) ... ابتداء من أول يوليو سنة 1996.
يحدد معاش كبار معطوبي حرب التحرير الوطني الدائمين المعتمدين على إعانة شخص آخر، بمبلغ أربعة عشر ألف دينار جزائري (14.000 دج) شهريا.
- ويحدد مبلغ الزيادة لصالح الشخص الآخر بستة آلاف دينار جزائري ( 6.000 دج) شهريا . وتسري هذه الأحكام ابتداء من أول يناير سنة 1996.
ويحدد معاش أرامل الشهداء بمبلغ ستة آلاف وخمس مائة دينار جزائري ( 6.500 دج) شهريا ابتداء من أول يناير سنة 1996 ومبلغ سبعة آلاف دينار جزائري (7.000 دج) شهريا ابتداء من أول يوليوسنة 1996.
- يحدد معاش أصول الشهداء بمبلغ خمسة آلاف وسبعمائة وخمسين دينارا جزائريا (5.750 دج) شهريا، ابتداء من أول يناير سنة 1996 وبمبلغ ستة آلاف دينار جزائري (6.000 دج) ابتداء من أول يوليوسنة 1996.
يحدد معاش أبناء الشهداء المعوقين بمبلغ ستة آلاف دينار جزائري (6.000 دج) شهريا ، ابتداء من أول يناير سنة 1996 وستة آلاف وخمسمائة دينار جزائري ( 6.500) دج) شهريا ابتداء من أول يوليوسنة 1996.
وفي حالة وفاة ابن الشهيد المعوق، يحول المعاش بكامله الى أبنائه القصر حتى بلوغهم سن الرشد، وإلى أرملته إن لم تتزوج من جديد حسب الشروط المحددة عن طريق التنظيم.
معاش المعطوبين (بدون تغيير)
- يحدد معاش بنات الشهداء العازبات والمطلقات والأرامل بمبلغ ثلاثة آلاف وخمسمائة دينار جزائري (3.500 دج) شهريا ، ابتداء من أول يناير سنة 1996 وأربعة آلاف دينار جزائري (4.000 دج) شهريا ابتداء من أول يوليوسنة 1996.
- وتستفيد أرامل المجاهدين المعطوبين ..... (الباقي بدون تغيير.
وفي غياب أرملة المجاهد المعطوب أو في حالة وفاتها، يستفيد الأبناء القصر للمجاهد المعطوب من معاش أبيهم أو أمهم عند وفاتهما حتى بلوغهم سن الرشد يقسم عليهم بالتساوي.
يحدد معاش أرامل وأصول الضحايا المتوفين من جراء انفجار الألغام المذكورين في المادتين 13 و 18 من الأمر رقم 74-03 المؤرخ في 16 يناير سنة 1974 ، المعدل والمتمم، بمبلغ ألفي دينار جزائري (2.000 دج) شهريا، ابتداء من أول يناير سنة 1996.
- يساوي مبلغ الزيادة لصالح المعوقين من أبناء المجاهدين الذين تبلغ نسبة إعاقتهم %100، بقيمة الأجر الوطني الأدنى المضمون المعمول به ابتداء من أول يناير سنة 1996.
كما يستفيد من معاش الباقي بدون تغيير)