الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 156
تعدل المادة 19 من القانون رقم 79-09 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن قانون المالية لسنة 1980 وتحرر كما يأتي :
" المادة 19 : يدفع معاش يقدر بنسبة مائة وخمسين بالمائة (150) من الأجر الوطني الأدنى المضمون إلى كل عضو تجاوز سنه 55 سنة من أعضاء جيش التحرير الوطني أو إلى كل عضو في المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، الفدائي، والمسبل، والمعتقل، والدائم، وإلى أرملة الشهيد، وأرملة المعطوب، الذين ليس لهم أي مورد سوى المعاش الممنوح على سبيل العجز أو ذوي حق المجاهد أو الشهيد ..
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عند الحاجة عن طريق التنظيم.
تطبق أحكام هذه المادة ابتداء من أول يناير سنة 1996".