الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 156
يرخص أيضا بممارسة مهنة مهنة المستشار الجبائي، لموظفي الضرائب الذين توقفوا عن مزاولة مهنتهم شريطة أن يستوفوا الشروط الآتية :
ممارسة وظيفة لدى مصلحة من مصالح الإدارة الجبائية لمدة لا تقل عن عشرين (20) سنة الحصول على رتبة مفتش رئيسي لمدة لا تقل عن عشر (10) سنوات، الحصول على قرار الاستقالة
" المادة 7 : تحسب سنوات العمل الخاصة بالرتب ما بعد المفتش الرئيسي بنفس الطريقة .
" المادة 8 : يمكن المستشار الجبائي أن يشارك في ميدان التعليم أو الأبحاث في المؤسسات التعليمية و / أو الجامعية".