الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 155
تعدل المواد من 4 إلى 8 من الأمر رقم 71-81 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1971 الذي يحدد شروط ممارسة مهنة المستشار الجبائي وما يماثله وتحرر كما يأتي :
" المادة 4 : إن الترخيص بممارسة مهنة المستشار الجبائي وما يماثله، يستوجب استيفاء الشروط الآتية :
- التمتع بالجنسية الجزائرية التمتع بكل الحقوق المدنية عدم تعرض المستشار العقوبة بدنية ومخلة بالشرف، ممارسة وظيفة عليا في المصالح التابعة للإدارة الجبائية أو شغل منصب عال فيها لمدة خمس سنوات (5) على الأقل.
- الحصول على شهادة في التعليم العالي أو شهادة مماثلة.
" المادة 5 : يرخص بممارسة مهنة المستشار الجبائي، لموظفي الضرائب الحاصلين على الأقل على رتبة مفتش رئيسي، الذين لهم الحق في التقاعد.