أمر رقم 95-27
· ج.ر عدد 82 لسنة 1995
معدَّل
أمر رقم 95-27 مؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر (استدراك). سنة 1995 ، يتضمن قانون المالية لسنة 1996 17
الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الثاني — أحكام خاصة بالأملاك الوطنية .
المادة 150
تعدل المادة 115 من المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994 وتحرر كما يأتي :
" المادة 115 : تدفع إتاوة سنوية ثابتة تحدد بمبلغ كحد أدنى قدره 1.110.000 دج عن كل موقع يستغل فيه الحنكليس على أساس منح امتياز الأملاك الوطنية وطبقا للمواصفات الواردة في دفتر الشروط النموذجي الذي يعد عن طريق التنظيم.