أمر رقم 95-27
· ج.ر عدد 82 لسنة 1995
معدَّل
أمر رقم 95-27 مؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر (استدراك). سنة 1995 ، يتضمن قانون المالية لسنة 1996 17
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 14
تعدل المادتان 185 و 186 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرران كما يأتي :
" المادة 185: يمكن إعادة تقييم التثبيتات المادية القابلة للاستهلاك المالي في الشركات الخاضعة للقانون التجاري ، حسب الشروط المحددة عن طريق التنظيم.