الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الثاني — أحكام خاصة بالأملاك الوطنية .
المادة 148
تعدل وتتمم المادة 117 من المرسوم التشريعي رقم 1893 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994 كما يأتي :
" المادة 117 : يمكن أن تمنح هيئات عمومية أو معترف بمنفعتها العمومية، وجمعيات غير الجمعيات التي لها طابع سياسي، ومؤسسات عمومية ذات طابع اقتصادي وأشخاص طبيعيون أو معنويون خاضعون للقانون الخاص، أراض تابعة للأملاك الخاصة للدولة من أجل سد حاجات تكتسي على وجه الحصر طابع الصالح العام ولاسيما إنجاز مشاريع التجهيز أو الاستثمار المقررة في إطار سياسة التنمية الوطنية.
يخول المنح المذكور في الفقرة السابقة، المستفيد الحق في الحصول على رخصة للبناء طبقا للتشريع المعمول به كما يخوله زيادة على ذلك تأسيس رهن لصالح هيئات القرض على القطعة الأرضية الممنوحة يشمل الحق الحقيقي العقاري الناجم عن المنح وكذا على البنايات المشيدة عليها وهذا لضمان القروض الممنوحة خصيصا لتمويل المشروع المقرر .
يمتد تطبيق الأحكام الواردة في الفقرة السابقة إلى المستفيدين من المنح المنصوص عليه في المادة 23 من المرسوم التشريعي رقم 93-12 المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 1993 والمتعلق بترقية الاستثمار.
توضح بدقة عن طريق التنظيم إجراءات المنح وكيفيات تطبيقه وأعباؤه وشروطه وكذلك احتمال تحويل المنح إلى تنازل".