الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 145
7 : يمتد مجال تطبيق المادة 145-1 ، إلى ذوي حقوق الأشخاص ضحايا الحوادث الناتجة عن عمليات مكافحة الإرهاب.
كما يمتد تطبيق المادتين 145-2 و 145-3، والمتعلقة بتعويض الأضرار الجسمانية والمادية الناجمة عن الحوادث المترتبة عن عمليات محاربة الإرهاب.
تكون الاستفادة من هذا التعويض، مانعة لكل حق آخر منصوص عليه في التشريع المعمول به في إطار المسؤولية المدنية للدولة.
توضح بدقة أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.
" المادة 145-8 : توضح بدقة عن طريق التنظيم الاحكام المطبقة على ذوي حقوق الاشخاص الذين اختطفتهم جماعة إرهابية.
" المادة 145-9 : يستفيد أصول الضحايا القصر وذوو حقوق الضحايا الذين يفوق سنهم 60 سنة غير المشتركين في صندوق التقاعد، الذين توفوا في الظروف المحددة في المادة 145-1 ، من رأسمال إجمالي عن التعويض يساوي مائة وعشرين (120) مرة الأجر الوطني الأدنى المضمون ".