الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الثاني — أحكام خاصة بالأملاك الوطنية .
المادة 145
تعدل المواد 91 و 93 و 94 و 96 من الأمر رقم 68-654 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن قانون المالية لسنة 1969 وتحرر كما يأتي :
" المادة 91 : تحدد هذه الإتاوة تناسبا مع مبلغ القيمة التجارية أو القيمة الإيجارية لهذه الأملاك أو الحقوق على النحو الذي يحدده التقدير.
وتحسب في كل من المنطقتين على أساس الجدول الآتي :
أولا التقدير في منطقة ريفية :
عن الجزء الذي تتراوح قيمته من 0 إلى 50.000 دج 1 % .
عن الجزء الذي يتراوح قيمته من 50.001 دج إلى 150.000 دج 0,50 % .
- ما زاد على 150.000 دج على أن لا يقل المبلغ الأدنى المحصل عن 500 دج.
ثانيا التقدير في منطقة حضرية :
عن الجزء الذي تتراوح قيمته من 0 إلى 50.000 دج 0,25 % . 1 % .
عن الجزء الذي يتراوح قيمته من 50.001 دج إلى 100.000 دج 0,60 % .
عن الجزء الذي تتراوح قيمته من 100.001 إلى 200.000 دج
- ما زاد على 200.000 دج على أن لا يقل المبلغ الأدنى المحصل عن 500 دج. 0,30 % . .. 0,15 % .