الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الثالث — الطابع
المادة 142
تخضع البطاقة الخاصة المسلمة للأجانب ...... ( بدون تغيير حتى) ...... لرسم قدره 1.000 دج (الباقي بدون تغيير).
" المادة 142 مكرر : تسليم وتجديد ... بدون تغيير حتى) رسم بمبلغ 500 دج عن الرخصة المؤقتة و 500 دج عن رخصة السياقة.
" المادة 142 - رابعا : تخضع العقود التي تسلمها البعثات الدبلوماسية والقنصليات الجزائرية في الخارج (بدون تغيير حتى) .......
الوزير المكلف بالمالية.
تخضع العقود المذكورة فيما يأتي لرسم طابع يحدد كالآتي :
طبيعة العقد
- شهادة تغيير الإقامة :
رسم الطابع 300 دج يرفع هذا الرسم بمبلغ 10 دج عن كل 10.000 دج من القيمة المصرح بها يخفض هذا الرسم بنسبة 50% للطلبة والمتربصين فقط (بدون تغيير) (بدون تغيير) (بدون تغيير) (بدون تغيير) بدون تغيير) (بدون تغيير) شهادة الأصل للبضائع : 500 دج يرفع هذا الرسم بمبلغ 10 دج عن كل 10.000 دج من القيمة المصرح بها
" المادة 143 : يحدد رسم تسليم أو تجديد مدة سريان 500 دج .............. ( الباقي بدون تغيير).
" المادة 144 : يحدد رسم امتحان الحصول على رخصة ذات محرك بمبلغ 200 دج ................. ( بدون تغيير حتى رخص السياقة الدولية المذكورة في قانون المرور بمبلغ سياقة السيارات والدراجات النارية وكل أنواع العربات ................. الموجه للسلطات المختصة.
إن رخصة سياقة السيارات ... ( بدون تغيير حتى لرسم يحدد بمبلغ 500 دج ، يخضع تسليم نسخة مماثلة من هذه الرخص لتحصيل رسم يحدد بمبلغ 200 دج.
يحدد تسليم رخصة سياقة الدراجات النارية ....... (بدون تغيير ) ........ لرسم بمبلغ 300 دج ............... ( الباقي بدون تغيير). .............
"المادة 145 - أولا : (1) إن بطاقات ترقيم السيارات ....... بدون تغيير حتى)......... لدفع رسم حسب المعدلات المحددة أدناه.
( 1)...... (بدون تغيير ) ........ 2 (2) بالنسبة للسيارات السياحية والشاحنات الصغيرة والشاحنات وسيارات النقل العام :
من 2 إلى 4 أحصنة من 5 إلى 9 أحصنة ................
ابتداء من 10 أحصنة
3 ) بالنسبة للجرارات 500 دج 600 دج 700 دج 500 دج
4 ) بالنسبة للآلات المتحركة الخاصة بالأشغال العمومية ....... 1.500 دج.
يترتب عن إصدار مستخرج من بطاقات الترقيم هذه ..... ( بدون تغيير حتى ..... بقيمة 200 دج.
إن الرسم المذكور في الفقرة ........... بدون تغيير حتى ... صاحب السيارة.
ثانيا - يترتب عن وصولات التصريحات المتعلقة بوضع تغيير حتى ... الرسم المحددة قيمته بمبلغ 500 دج .
السيارات المرقمة تحت تسلسل 00 (بدون
" المادة 147-7. 1 : إن امتلاك سفن النزهة (يخوت) ............... ( بدون تغيير حتى). لرسم سنوي حسب التعريفة المحددة في الجدول أدناه :
سعة السفينة طنة واحدة إلى أقل من طنتين تساوي طنتين وتقل عن ثلاثة طنات.
تساوي ثلاث طنات وتقل عن ست طنات تساوي ست طنات وتقل عن عشر طنات ..
تساوي عشرة طنّات وتقل عن خمس عشرة طنة.
تساوي خمس عشرة طنّة وتقل عن عشرين طنّة.
تساوي عشرين طنّة فأكثر .
المراكب المرقمة ...... ( الباقي بدون تغيير ............
مبلغ الرسم 1.500 دج 3.000 دج 8.000 دج 24.000 دج 40.000 دج 56.000 دج 80.000 دج