الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الأول — أحكام جمركية
المادة 135
تشمل عمليات الاعتماد الإيجاري الدولي للأملاك المنقولة ذات الاستعمال المهني الصادرات أو الواردات الخاصة بهذه الأملاك التي يؤجل دفعها وتخضع لشروط الدفع المطبقة على هذه العمليات.
مع مراعاة أحكام المادة 178 من قانون الجمارك، تخضع الواردات والصادرات عن طريق الاعتماد الإيجاري لنظام جمركي موقف للحقوق والرسوم الجمركية الذي هو القبول المؤقت بالنسبة للواردات طبقا لمدة عقد الكراء التي ستحدد عن طريق التنظيم.