أمر رقم 95-27
· ج.ر عدد 82 لسنة 1995
معدَّل
أمر رقم 95-27 مؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر (استدراك). سنة 1995 ، يتضمن قانون المالية لسنة 1996 17
الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الأول — أحكام جمركية
المادة 132
تعدل المادة 138 من القانون رقم 91-25 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992 وتحرر كما يأتي :
" المادة 138 : تؤسس تعريفة جمركية جديدة تحدد نسبها كما يأتي معفى 50.40.35.15.7.3 الباقي بدون تغيير) ."..... " .
أُلغي بموجب أمر رقم 96-31 (ج.ر عدد 85 لسنة 1996)