الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الأول — أحكام جمركية
المادة 130
تعدل وتتمم المادة 127 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك كما يأتي :
" المادة 127 : إن المصرح ... (بدون تغيير حتى) العبور.
وللاستفادة من العبور ، يجب على المصرح اكتتاب تصريح مفصل، يتضمن تعهدا بكفالة، يتعهد بموجب (بدون تغيير حتى) .......... المتقادم.
تقدم البضائع بمجرد وصولها إلى مكان الوصول، مع التصريح إلى مكتب الجمارك حيث يجب التصريح بالنظام الجمركي الذي سيطبق على البضائع. وفي انتظار إيداع هذا التصريح، يمكن تفريغ البضائع في المخازن ومساحات الإيداع المؤقت، قصد تصفية نظام العبور.
يمكن المدير العام للجمارك، بصرف النظر عن أحكام المادة 75 أعلاه، أن يرخص بتعويض التصريح المفصل بتصريح مبسط للعبور بكفالة، وهذا تبعا لشروط محددة.
يحدد المدير العام للجمارك بمقرر شكل التصريح المبسط للعبور وشروط استعماله".