الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الأول — أحكام جمركية
المادة 125
تعدل وتتمم المادة 71 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك كما يأتي :
" المادة 71 : تحدد المدة القصوى لبقاء البضائع في المخازن ومساحات الإيداع المؤقت بواحد وعشرين (21) يوما.
يمكن القيام بالعمليات المطلوبة لحفظ البضائع الموضوعة في المخازن ومساحات الإيداع المؤقت على حالتها، كالتنظيف أو إزالة الغبار أو الفرز أو الإصلاح أو تبديل الغلف الفاسدة، بعد موافقة إدارة الجمارك.
ويسمح كذلك .......... (بدون تغيير حتى) .......... وتجرى العمليات المختلفة بحضور أعوان الجمارك".