أمر رقم 95-27
· ج.ر عدد 82 لسنة 1995
معدَّل
أمر رقم 95-27 مؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر (استدراك). سنة 1995 ، يتضمن قانون المالية لسنة 1996 17
الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الأول — أحكام جمركية
المادة 124
تعدل وتتمم المادة 70 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك كما يأتي :
" المادة 70 : تقبل البضائع في المخازن ومساحات الإيداع المؤقت، بالوثيقة نفسها التي تقدم إلى إدارة الجمارك، قصد الترخيص بتفريغها أو مرورها.
تكون البضائع بمجرد قبولها في أحد المخازن أو إحدى مساحات الإيداع المؤقت، تحت مسؤولية مستغل هذه المخازن والمساحات إزاء إدارة الجمارك".