الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الأول — أحكام جمركية
المادة 121
تعدل وتتمم المادة 67 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك كما يأتي :
"المادة 67 : يمكن أن ينشىء أشخاص طبيعيون أو معنويون مقيمون بصفة قانونية في الإقليم الجمركي المخازن ومساحات الإيداع المؤقت.
ويخضع إنشاؤها وموقعها وبناؤها وتهيئتها لموافقة إدارة الجمارك المسبقة.
وتكون التزامات (بدون تغيير حتى) يحدد المدير العام للجمارك بمقرر ، تسيير المخازن ومساحات الإيداع المؤقت والأحكام المطبقة على بقاء البضائع فيها، ومسك الجرد والمحاسبة، والقيام بالصيانة وإصلاح المنشآت الضرورية لتنفيذ الخدمة والشروط التي تمارس بموجبها الرقابة الجمركية".