الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الأول — أحكام جمركية
المادة 119
تعدل وتتمم المادة 66 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك كما يأتي :
"المادة 66 : عندما يتعذر التصريح المفصل القانوني بالبضائع فور وصولها إلى مكتب الجمارك، يجوز تفريغها في أماكن معينة لخزنها تحت المراقبة الجمركية في انتظار تقديم التصريح المذكور إلى الجمارك. وتسمى هذه الأماكن مخازن ومساحات الإيداع المؤقت.
ويمكن هذه المخازن ومساحات الإيداع المؤقت أن تستقبل البضائع الموجهة للتصدير أو لإعادة التصدير في انتظار إرسالها والتي تم التصريح بها مفصلا وتمت مراقبتها".