الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 117
يخصص ناتج حق الطابع المتدرج على شهادات تأمين السيارات بنسبة 25% إلى حساب التخصيص الخاص رقم 069-302 الذي عنوانه "الصندوق الخاص بالتضامن الوطني".
عُدِّل بموجب أمر رقم 96-31 (ج.ر عدد 85 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
" المادة 117 : يخصص ناتج حق الطابع المتدرج على شهادات تأمين السيارات بنسبة 50% لحساب التخصيص الخاص رقم 069-302 ، الذي عنوانه "الصندوق الخاص بالتضامن الوطني".