الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 111
تعدل المادة 99 من المرسوم التشريعي والمتضمن قانون المالية لسنة 1994 وتحرر كما يأتي :
رقم 93-18 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1993
" المادة 99 : يؤسس رسم خاص إضافي يطبق على المواد المحلية الصنع أو المستوردة التي تحدد قائمتها والنسب المطبقة في الجدول المبين في ملحق هذه المادة.
يخصص ناتج هذا الرسم كما يأتي : 75 %75 لصالح الميزانية العامة للدولة، 10 لصالح "الصندوق الخاص لترقية الصادرات"، 15 لصالح الصندوق الوطني للبحث العلمي والتطور التكنولوجي"، لا يخضع الرسم الخاص الإضافي لقواعد الإعفاء المطبقة في مجال حقوق الجمارك والرسم على القيمة المضافة على السيارات التي يشتريها . الخواص غير أنه، تستفيد الإعفاء من الرسم النوعي الإضافي السيارات التي يشتريها :
معطوبو حرب التحرير الوطني،
- أبناء الشهداء،
- الأشخاص المدنيون المصابون بالشلل أو الذين بتر أحد عضويهما السفليين أو كليهما.
الملحق قائمة المنتجات المستوردة أو من إنتاج محلي الخاضعة للرسم النوعي الإضافي رقم التعريفة تعيين الجمركية والنسب المطبقة المنتوجات النسبة 04.06 م جبن ولبن خاثر عدا الجبن والعجينة نصف صلبة ( شيدولار عودا، غدييد بار ميرو الموجه للتحويل... 04.09.00.00 عسل طبيعي. 30 % 15 % 07.12.90.10 بطاطا وإن كانت مقطعة إلى أجزاء أو إلى شرائح، ولكن غير محضرة بكيفية أخرى. 07.12.30.10 فطر. 07.12.30.20 كمأة. 08.01 جوز الهند، وجوز البرازيل، وجوز بدونها 08.02 م الوز. 08.02 م بندق 08.02 م جوز عادي. 08.02 م كستناء وقسطل. 15 % 60 % 60 % الكاشو طازجة أو مجففة بقشرتها أو 80 % 50 % 80 % 80 % 80 % 42 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الملحق (تابع) رقم التعريفة العدد 82 9 شعبان عام 1416 تعيين المنتوجات النسبة الجمركية 08.02م فستق حلبي . 08.03 موز طازج أو مجفف. 08.04.30.00 أناناس . 08.04.40.00 أفوكادو. 08.04.50.00 جوافة، مانجة ، منجوستين. 08.06 عنب طازج أو مجفف. 08.07.20.00 بابايا 08.08 تفاح، إجاص و سفرجل طازج 08.10.90.00 فواكه أخرى 80 % 80 % 80 % 80 % 80 % 80 % 80 % 80 % 80 % 08.11 فواكه مجففة أو مطهية على البخار مجمدة وإن كانت ممزوجة بالسكر أو بمحليات أخرى. 80 % 08.13 فواكه مجففة من غير الفواكه المذكورة في الأرقام من 08.01 إلى 08.06، خليط فواكه مجففة أو فواكه ذات قشرة تابعة لهذا الفصل. 80 % 09.01 م قهوة محمصة. 09.01.40.00 أبدال البن تحتوي على بن. 10 % 80 % 12.02 فول سوداني غير محمص ولا مطهي بكيفيات أخرى، وإن كان مقشرا أو مفتتا الفصل 16 محضرات لحوم، ومحضرات سمك أو محضرات لا فقريات مائية أخرى عدا و 10.00 و 16.04 و 13.00 و 16.04 80 % محضرات قشريات رخويات أو المذكورة منها في الأرقام 16.02 14.00 80 % 17.02.90.00 غيرها، بما في ذلك السكر المنقلب أو المقلب. 80 % 17.04 سكاكر لا تحتوي على كاكاو (بما في ذلك الشكولاطة البيضاء). 80 % 19.04 منتوجات مصنوعة من الحبوب يتحصل عليها بواسطة النفخ أو التحميص والحبوب من غير الذرة التي تكون في شكل حبوب، أو شبه مطهية أو محضرة بكيفية أخرى. 80 % الفصل 20 محضرات خضر وفواكه أو أجزاء أخرى من النباتات ما عدا تلك المذكورة في الأرقام 20.02 ........ 20.08.20.00 أناناس معلبة. 30 % 80 % 21.04 محضرات مرق، ثريد أو حساء، مرق، ثريد، أو حساء محضر، محضرات غذائية، مركبات متجانسة ...... 22.03 جعة مصنوعة من الشعير الناشط (المالت 22.04.10.10 أنبذة فوارة (شمبانيا). 80 % ). 80 % 80 % 22.08.20.00 مشروبات روحية ناتجة عن تفطير النبذة أو تفل العنب. 80 % 22.08.30.00 ويسكي. 80 % الملحق (تابع) رقم التعريفة تعيين المنتوجات النسبة الجمركية 22.08.40.00 روم وطافيا. 22.08.50.00 جن وجنيفا . 80 % 80 % 23.09.10.00 أغذية للكلاب أو القطط مهيأة للبيع بالتجزئة. 80 % 33.03 عطور وعطور التنظيف.. 80 % 33.04 مواد الزينة أو التجميل المحضرة ومحضرات للمحافظة على سلامة البشرة أو علاجها، من غير الأدوية، بما في ذلك المحضرات المضادة لأشعة الشمس ومحضرات اسمرار البشرة، والمحضرات الخاصة بتسوية أظافر الأيدي أو الأرجل وصبغها . 33.05 م محضرات خاصة بالشعر ، عدا الشامبوان. 33.05.10.00 شامبوان ........ 63.09 ألبسة مستعملة وأصناف أخرى مستعملة. 80 % 35 % 15 % 30 % 70.13 أدوات من زجاج من الأنواع المستعملة للمائدة أو للمطبخ أو للمكتب أو للتزيين الداخلي ولاستعمالات عدا الأكواب من زجاج والصحون الزجاجية المماثلة عدا الأصناف الداخلة في البند 70.10 و 70.18. 50 % 70.18 خرز زجاجي ولؤلؤي للآلىء صافية مستنبتة ومقلدة وأصناف أخرى مماثلة من صناعة الخرز الزجاجي، ومصنوعاتها ما عدا الحلي المقلدة، كريات دقيقة من زجاج لا يتجاوز قطرها 1 ملم. 70.20.00.10 مصنوعات من الكريستال. 71.01 لؤلؤ طبيعي أو مستنبت وإن كان معالجا بخيوط ، ولا مركب أو منظوم، لؤلؤ غير مجمع بخيوط بصفة مؤقتة لسهولة النقل. 80 % 80 % أو مصنفا ولكن غير مجمع مصنف طبيعي أو مستنبت 80 % 71.03 أحجار كريمة ثمينة أو دقيقة عدا ألماس وإن كانت معالجة أو مصنفة ولكن غير مجمعة بخيوط ولا مركبة أو مرصعة، أحجار كريمة ثمينة أو دقيقة) عدا الماس غير مصنفة، مجمعة بخيوط بصفة مؤقتة لسهولة النقل.......... 80 % 71.04 أحجار كريمة تركيبية أو مجددة وإن كانت معالجة أو مصنفة ولكن غير مجمعة بخيوط ولا مركبة أو منظومة، أحجار كريمة تركيبية أو مجددة غير مصنفة، مجمعة بخيوط بصفة مؤقتة لسهولة النقل. 80 % 71.05 تراب مسحوق من أحجار كريمة أو شبه كريمة أو تركيبية. 80 % 71.16 مصنوعات من لؤلؤ طبيعي أو مستنبت أو مجددة . 71.17 حلي مقلد .
من أحجار كريمة تركيبية أو 80 % 80 % 84.22.11.00 أجهزة لغسل الأواني من النوع المعد للاستعمال المنزلي. 80 % 84.51.21.00 آلات وأجهزة تجفيف لا تتجاوز سعة الواحدة منها 10 كيلوغراما من الملابس الجافة. 80 % الملحق (تابع) رقم التعريفة الجمركية تعيين 85.16 م أجهزة حرارية كهربائية للشعر. 85.28.12.90 تلفزيون ملون.
المنتوجات النسبة 80 % 10 % 85.29.10.10 م هوائيات لاستقبال البث التلفزي عن طريق الأقمار الاصطناعية. 80 % 87.03 م عربات للسهل والوعر من الأراضي 4x4 ....... 10 % 87.03 م عربات السياحة التي تزيد سعة اسطواناتها عن 1800 سم 3 ولا تتجاوز 2000 سم3 (بنزين) أو تتجاوز 2100 سم 3 ولا تتجاوز 2500 سم 3 (ديزل) ما عدا المجموعات المخصصة منها للصناعات. 25 % 87.03 م عربات السياحة التي تزيد اسطواناتها على 2000 سم 3 (بنزين) أو تزيد على 2500 سم 3 (ديزل) ما عدا التركيبية. 89.03 م يخوت..
المجموعات المخصصة منها للصناعات 50 % 80 % 90.04.10.10 نظارات شمسية مصنوعة من معدن ثمين. 80 % 90.04.10.90 نظارات أخرى ( نظارات شمسية مصنوعة بمواد عادية). 80 % 95.02 دمى تمثل أشكالا بشرية فقط ....... 80 % 95.04.10.10 ألعاب بالفيديو من نوع الألعاب القابلة للاستعمال مع جهاز استقبال تلفزي 80 %