أمر رقم 95-27
· ج.ر عدد 82 لسنة 1995
معدَّل
أمر رقم 95-27 مؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر (استدراك). سنة 1995 ، يتضمن قانون المالية لسنة 1996 17
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 105
يؤسس لصالح ميزانية الدولة رسم التسجيل للحصول على البطاقة المهنية للحرفي ويجدد كما يأتي : 1.000 دج بالنسبة للحرفيين 1.500 دج بالنسبة للتعاونيات الحرفية 2.000 دج بالنسبة لمؤسسات الصناعات التقليدية والحرف.
ويتم دفع هذا الرسم مقابل وصل يسلمه قابض الضرائب.