أمر رقم 95-27
· ج.ر عدد 82 لسنة 1995
معدَّل
أمر رقم 95-27 مؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر (استدراك). سنة 1995 ، يتضمن قانون المالية لسنة 1996 17
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 103
يشترط منح الاعتمادات الممارسة وظيفتي وسيط في الشحن ووكيل في النقل بتحصيل رسم طابع قدره 1.000 دج.
يترتب عن تسليم نسخة ثانية من هذه الوثائق تحصيل نفس الرسم. ويتم دفع هذا الرسم مقابل وصل يسلمه قابض الضرائب.