المادة 5
تعدل المادة 77 من القانون رقم 25-0 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتتمم على النحو الآتي :
" المادة 77 : يتم التنازل عن المنشآت ، والأغراس والتجهيزات المنجزة بعد تأميم الأراضي، الموجودة عند تاريخ إصدار هذا الأمر ، بمقابل نقدي لصالح ملاك هذه الأراضي الأصليين .
ويتم هذا التنازل عن طريق اتفاقية بين المالك الأصلي والمستفيد.
يتم التنازل عن الاستثمارات والقيم المضافة الأخرى ، المنجزة بعد تأميم الأراضي وقبل صدور القانون رقم 1987 المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 1987، لصالح ملاك هذه الأراضي الأصليين بثمن تحدده إدارة أملاك الدولة ويدفعه المستفيدون في هذه الحالة كليا أو جزئيا للخزينة العامة.
يتم التنازل عن الاستثمارات والقيم المضافة الأخرى ، المنجزة بعد صدور القانون رقم 87-19 المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 1987، بمقابل نقدي يدفعه المستفيد لصالح مالك هذه الأرض الأصلي بثمن يتفق عليه الطرفان ، أو عن طريق القضاء. 2 جمادى الأولى عام 1416 ه الجريدة الرسمية فضلا عن أحكام الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني ، يتم التنازل عن المباني ذات الاستعمال السكني والمنجزة بعد التأميم، والتي يشغلها المستفيدون فعليا لصالح الملاك الأصليين بمقابل نقدي، أو يتم تعويضها بسكن ماثل.
يبقى المستفيدون معنيين بهذه المساكن إلا إذا تم الفصل فيها خلاف ذلك بحكم قضائي .