المادة 3
تعدل المادة 76 من القانون رقم 25-90 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري على النحو الآتي :
" المادة 76 : تسترجع حقوق الملكية للأشخاص الطبيعيين ذوي الجنسية الجزائرية، والذين أممت أراضيهم أو تبرعوا بها في إطار الأمر رقم 71-73 المؤرخ في 8 نوفمبر سنة 1971، اعتبارا من تاريخ إصدار القانون رقم 90-25 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1990 شريطة ما يأتي :
1 - أن لا تكون الأراضي المعنية قد فقدت طابعها الفلاحي، وفي حالة العكس، فإن ملاكها الأصليين يعوضون نقديا أو عينيا.
وحسب مفهوم هذا القانون، تفقد الأراضي طبيعتها الفلاحية في الحالات الآتية : 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية عندما يستعمل وعاؤها لغرض البناء،
- عندما تتغيّر وجهتها الفلاحية وتحول عن طريق أدوات التعمير المصادق عليها قانونا.
2 - أن لا تكون الأراضي المعنية قد تم منحها على شكل استفادة في إطار القانون رقم 83-18 المؤرخ في 13 غشت سنة 1983 والمتعلّق بحيازة الملكية العقارية الفلاحية، وفي الحالة المخالفة :
يسترجع الملاك الأصليون حقوقهم في الملكية إذا لم يشرع في عمليات الاستصلاح وكانت الآجال المحددة في القانون رقم 83-18 المؤرخ في 13 غشت سنة 1983 و المتعلق بحيازة الملكية العقارية الفلاحية لم تنته بعد يعوضون نقديًا أو عينيًا بالنسبة للمساحة المستصلحة أو التي هي في طريق الإستصلاح.
تحدد كيفيات التعويض المنصوص عليه في هذه المادة بنص تنظيمي، وتضبط عن طريق قانون المالية.
تطبق التعويضات العينية المنصوص عليها في هذه المادة على الأراضي المتوفّرة، ابتداء من تاريخ إصدار هذا الأمر، ولا يمكن بأي حال أن تطبق على أراضي المستثمرات الفلاحية الموجودة، أو المزارع النموذجية.
3 - أن لا يكون الملاك الأصليون قد استفادوا أراضي، في إطار القانون رقم 1987 المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن ضبط استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية وتحديد حقوق المنتجين وواجباتهم، إلا إذا تخلّوا عن هذه الاستفادة.
4 - أن لا يكون الملاك الأصليون قد سلكوا سلوكا غير مشرف أثناء ثورة التحرير الوطنية،
- أن لا يكونوا قد تحصلوا عليها عن طريق معاملات عقارية أثناء الثورة التحريرية.
ويتم تحديد هذا السلوك وكيفيات إثباته عن طريق التنظيم.
5 - أن لا تقع الأراضي المعنية تحت التقادم المكسب، الذي نصت عليه المادة 827 من الأمر رقم 58-75 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، لصالح المستفيدين شرعياً. / العدد 55 2 جمادى الأولى عام 1416 ه لا يترتب على العمليات المذكورة أعلاه أي عبء على عاتق الدولة ولا تدفع أي تعويض للمالك الأصلي ، باستثناء الأحكام المنصوص عليها في الفقرات 1 و 2 و 3 من هذه المادة".