أمر رقم 95-26
· ج.ر عدد 55 لسنة 1995
أمر رقم 95-26 مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر 6 سنة 1995، يعدل ويتمم القانون رقم 90-25 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري. 11
المادة 18
تضاف لأحكام القانون رقم 90-25 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، مادة 85 مكرر 4 وتحرّر على النحو الآتي :
" المادة 85 مكرّر 4 : دون المساس بأحكام المادة 3 الفقرات 1 و 2 ، و (3 (3) من هذا الأمر، لا يترتب إثر العمليات المذكورة في المادة 85 مكرر 1 من هذا الأمر على الدولة أي عبء أو تعويض نقدي، أو إصلاح، لصالح الملاك الأصليين مهما كان سببه".