المادة 13
تعدّل المادة 85 من القانون رقم 25-90 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه على النحو الآتي :
" المادة 85 : تبقى ملكا للدولة أراضي العرش، والبلديات، المدمجة ضمن الصندوق الوطني للثورة الزراعية بمقتضى الأمر رقم 71-73 المؤرخ في 8 نوفمبر سنة 1971 ، وذلك وفقا للمادة 18 من القانون رقم 90-30 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية.
يخضع لأحكام القانون رقم 1987 المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 1987 والمذكور أعلاه، المستفيدون في عين المكان، الحائزون عقدا صحيحا بمقتضى الأمر رقم 73-71 المؤرخ في 8 نوفمبر سنة 1971، وأحكام القانون رقم 1987 المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 1987، والمذكورين أعلاه".