الباب الأول — الشركات القابضة العمومية المكلفة بتسيير رؤوس الأموال التجارية التابعة للدولة وإدارتها › الفرع الثاني — مهام الشركة القابضة العمومية
المادة 9
تتولى الشركة القابضة العمومية مهام استثمار حافظة الأسهم والمساهمات والقيم المنقولة الأخرى المحولة إليها وجعلها أكثر مردودية وتشجيع تنمية المجموعات الصناعية والتجارية والمالية التي تراقبها .
يجب على الشركة القابضة العمومية، لهذا الغرض، أن تحدد وتطوّر استراتيجيات وسياسات الاستثمار والتمويل في الشركات التابعة لها، وكذا أية سياسة لإعادة هيكلة المؤسسات وإعادة انتشارها، نظرا لضغوط السوق. / العدد 55 2 جمادى الأولى عام 1416 ه