أمر رقم 95-25
· ج.ر عدد 55 لسنة 1995
معدَّل
أمر رقم 95-25 مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995، يتعلق بتسيير رؤوس الأموال التجارية التابعة للدولة
الباب الثاني — المجلس الوطني لمساهمات الدولة
المادة 9
20 : يحدد المجلس الوطني لمساهمات الدولة، بالتشاور مع الأجهزة المداولة في الشركات القابضة العمومية، أهداف سياسة تسيير مساهمات الدولة ويحدد عند الاقتضاء، شروط توظيف رؤوس الأموال التابعة للدولة وشراء الأسهم وغيرها من القيم المنقولة والتنازل عنها.