أمر رقم 95-25
· ج.ر عدد 55 لسنة 1995
معدَّل
أمر رقم 95-25 مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995، يتعلق بتسيير رؤوس الأموال التجارية التابعة للدولة
الباب الأول — الشركات القابضة العمومية المكلفة بتسيير رؤوس الأموال التجارية التابعة للدولة وإدارتها › الفرع الأول — اختصاصات الشركة القابضة العمومية
المادة 6
تخوّل الشركة القابضة العمومية المحددة في المادتين 4 و 5 أعلاه ، جميع خصائص حق الملكية على الأسهم والمساهمات والقيم المنقولة الأخرى التي تحول إليها أو تكتتب باسم الدولة، أو من أموال خاصة في أية شركة تجارية، مهما كانت طبيعتها.