الباب السادس — أحكام ختامية
المادة 28
تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا الأمر، ولا سيما منها :
القانون رقم 88-01 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، باستثناء البابين الثالث والرابع المواد 21 و 22 و 23 و 24 من القانون رقم 88-02 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بالتخطيط، القانون رقم 88-03 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 والمتعلّق بصناديق المساهمة القانون رقم 88-04 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 الذي يعدل ويتمّم الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون ، التجاري، الذي يحدد القواعد الخاصة المطبقة على المؤسسات العمومية الاقتصادية.