أمر رقم 95-25
· ج.ر عدد 55 لسنة 1995
معدَّل
أمر رقم 95-25 مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995، يتعلق بتسيير رؤوس الأموال التجارية التابعة للدولة
الباب الرابع — أحكام مشتركة
المادة 26
تطبق أحكام القانون التجاري المتعلقة بالمسؤولية المدنية والجزائية لأجهزة شركات رؤوس الأموال على أعضاء مجلس المديرين ومجلس الإدارة وكذا أعضاء مجلس المراقبة في الشركات القابضة العمومية والمؤسسات العمومية الاقتصادية، حسب صلاحيات كل منهم.