أمر رقم 95-25
· ج.ر عدد 55 لسنة 1995
معدَّل
أمر رقم 95-25 مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995، يتعلق بتسيير رؤوس الأموال التجارية التابعة للدولة
الباب الثاني — المجلس الوطني لمساهمات الدولة
المادة 21
يتولى مهام الجمعية العامة للشركات القابضة العمومية ممثلون يفوضهم المجلس الوطني لمساهمات الدولة قانونا.
ويمارسون مهامهم ضمن الشروط وحسب الكيفيات التي ينص عليها القانون التجاري بالنسبة لشركات رؤوس الأموال.