أمر رقم 95-25
· ج.ر عدد 55 لسنة 1995
معدَّل
أمر رقم 95-25 مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995، يتعلق بتسيير رؤوس الأموال التجارية التابعة للدولة
الباب الثاني — المجلس الوطني لمساهمات الدولة
المادة 18
يوضع المجلس الوطني لمساهمات الدولة تحت سلطة رئيس الحكومة الذي يتولى رئاسته.
وتحدد تشكيلة المجلس وسيره بمرسوم تنفيذي.