أمر رقم 95-25
· ج.ر عدد 55 لسنة 1995
معدَّل
أمر رقم 95-25 مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995، يتعلق بتسيير رؤوس الأموال التجارية التابعة للدولة
الباب الثاني — المجلس الوطني لمساهمات الدولة
المادة 17
ينشأ مجلس وطني لمساهمات الدولة يكلف بتنسيق نشاط الشركات القابضة العمومية وتوجيهه.
يزود المجلس الوطني لمساهمات الدولة بكتابة تقنية دائمة توضع تحت سلطة مندوب المساهمات الدولة، يعين بمرسوم تنفيذي.