الباب الأول — الشركات القابضة العمومية المكلفة بتسيير رؤوس الأموال التجارية التابعة للدولة وإدارتها › الفرع الثالث — تنظيم الشركة القابضة العمومية وسيرها ومراقبتها
المادة 14
يتكون مجلس المراقبة من سبعة (7) أعضاء ينتخبون رئيسا من بينهم. 2 جمادى الأولى عام 1416 ه الجريدة الرسمية يجتمع مجلس المراقبة في دورة عادية كل ثلاثة
(3) أشهر .
ويجتمع في دورة غير عادية، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، بناء على استدعاء من رئيس مجلس المديرين أو المدير العام الوحيد، حسب الحالة، أو رئيس مجلس المراقبة أو بطلب من أعضاء مجلس المراقبة أو من محافظ أو محافظي الحسابات.
تحدد كيفيات الاستدعاء وعقد الاجتماع وشروط صحة مداولات مجلس المراقبة طبقا لأحكام القانون التجاري.