الباب الأول — الشركات القابضة العمومية المكلفة بتسيير رؤوس الأموال التجارية التابعة للدولة وإدارتها › الفرع الثالث — تنظيم الشركة القابضة العمومية وسيرها ومراقبتها
المادة 11
يسيّر الشركة القابضة العمومية مجلس مديرين ، يوضع تحت رقابة مجلس المراقبة.
تعين الجمعية العامة مجلس المديرين وأعضاء مجلس المراقبة لمدة ست (6) سنوات قابلة للتجديد.
وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها.
يختار أعضاء مجلس المديرين وأعضاء مجلس المراقبة من ضمن المهنيين الذين تتوفر فيهم الصفات والكفاءة والتجربة المطلوبة في مجالات النشاط المعنية.