أمر رقم 95-24
· ج.ر عدد 55 لسنة 1995
أمر رقم 95-24 مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995، يتعلق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها . . 3
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 3
تعتبر الأملاك العمومية، كما هي محددة في المادة 2 أعلاه، مهما كان النظام القانوني الذي يحكمها، وحدات وظيفية متجانسة، وتدعى في صلب النص " المؤسسة ".
يسمى المسؤول الذي توضع المؤسسة تحت سلطته، في صلب ، النص، " رئيس المؤسسة ". 4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /