أمر رقم 95-24
· ج.ر عدد 55 لسنة 1995
أمر رقم 95-24 مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995، يتعلق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها . . 3
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
يقصد بالأملاك العمومية، في مفهوم هذا الأمر، المنشآت الأساسية والتركيبات والمنشآت الكبرى والوسائل، والممتلكات العمومية المنقولة والعقارية التي تستغل في إطار الأنشطة الإدارية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتربوية والرياضية والدينية.