أمر رقم 95-24
· ج.ر عدد 55 لسنة 1995
أمر رقم 95-24 مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995، يتعلق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها . . 3
الفصل الثالث — وسائل الحماية
المادة 19
يزود المستخدمون المكلفون بحماية المؤسسة بوسائل ملائمة لأداء مهمتهم. ويمكن أن يزودوا ، عند الاقتضاء، بأسلحة وبذلات أو علامات بارزة مميزة ضمن شروط تحدّد عن طريق التنظيم.