أمر رقم 95-24
· ج.ر عدد 55 لسنة 1995
أمر رقم 95-24 مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995، يتعلق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها . . 3
الفصل الثاني — المسؤولية والصلاحيات
المادة 12
دون الإخلال بأحكام هذا الأمر، تبقى حماية الأملاك العمومية من اختصاص مصالح الأمن العمومية ومسؤوليتها العامة. ويمكن زيادة على ذلك أن تطلب المؤسسات من هذه المصالح مساعدتها في مجال الأمن . الداخلي