الباب الأول — حقوق قضاة مجلس المحاسبة وواجباتهم › الفصل الأول — حقوق قضاة مجلس المحاسبة .
المادة 9
يجب على الدولة أن تحمي قاضي مجلس المحاسبة من التهديدات أو الإهانات أو السب أو القدح أو الاعتداءات مهما يكن نوعها والتي قد يتعرض لها أثناء قيامه بوظائفه أو بمناسبة ذلك.
تعوض الدولة الضرر المباشر الناجم عن ذلك في جميع الحالات غير المنصوص عليها في التشريع المعمول به. وتحل في هذه الظروف محلّ الضحية في حقوقها كي تستعيد المبالغ التي تدفع لقاضي مجلس المحاسبة. / العدد 48 8 ربيع الثاني عام 1416 ه للدولة، زيادة على ذلك، الحق في التماس الدعوى المباشرة لنفس الغايات، ويمكن أن تمارسها، عند الحاجة بصفتها مدعية بالحق المدني لدى المحاكم الجزائية.